المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من الحكومة الايطالية لصالح وزارة الثقافة لاعادة تأهيل الطابق السفلي في المتحف الوطني في بيروت وتقدر قيمتها بما يعادل /1.020.000/ يورو (فقط مليون وعشرون الف يورو).
مرسوم رقم 11403 08/05/2014
مرسوم رقم 11403 تاريخ 08/05/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 15/05/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لاسيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الثقافة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/4/2014،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من الحكومة الايطالية لصالح وزارة الثقافة لاعادة تأهيل الطابق السفلي في المتحف الوطني في بيروت وتقدر قيمتها بما يعادل /1.020.000/ يورو (فقط مليون وعشرون الف يورو).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل
نصوص ذات صلة