المادة 5
مادة 5: يجب أن لا يتجاوز مجموع الإعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية المبينة في المادة الثالثة في أي حال من الأحوال القيمة الإجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 11500 تاريخ 15/05/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 11500 تاريخ 15/05/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 22/05/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: يجب أن لا يتجاوز مجموع الإعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية المبينة في المادة الثالثة في أي حال من الأحوال القيمة الإجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 5 من مرسوم رقم 11500 تاريخ 15/05/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/237189/article/5/