Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11630 تاريخ 19/05/2014 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 11630 تاريخ 19/05/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 29/05/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تقيد قيمة الهبة المذكورة في المادة الاولى في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقاً لما يلي: - الجزء الاول - الإيرادات والحاصلات الاخرى - الباب الثاني - الايرادات غير الضريبية - الفصل 29 - الايرادات غير الضريبية المختلفة - البند 294 - الهبات الجارية الخارجية - الفقرة 29402 - هبات جارية من حكومات اجنبية /936.588.000/ل.ل. (فقط تسعماية وستة وثلاثون مليوناً وخمسماية وثمانية وثمانون الف ليرة لبنانية).

المادة 3 من مرسوم رقم 11630 تاريخ 19/05/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/237280/article/3/