المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الشيخ علي بن جاسم آل ثاني - الدوحة - قطر لصالح وزارة الشؤون الإجتماعية، موضوع البوليصة رقم 157 - 7899040 AE36720 وذلك في إطار دعم جهود اغاثة النازحين السوريين في لبنان.
مرسوم رقم 11501 15/05/2014
مرسوم رقم 11501 تاريخ 15/05/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 22/05/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)
بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2014
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الشيخ علي بن جاسم آل ثاني - الدوحة - قطر لصالح وزارة الشؤون الإجتماعية، موضوع البوليصة رقم 157 - 7899040 AE36720 وذلك في إطار دعم جهود اغاثة النازحين السوريين في لبنان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 ايار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس
نصوص ذات صلة