المادة 3
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 12068 تاريخ 24/05/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 12068 تاريخ 24/05/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 12/06/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 12068 تاريخ 24/05/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/237445/article/3/