Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 101 تاريخ 03/07/2014 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 101 تاريخ 03/07/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 17/07/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية والمرفئية والبلدية، بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي البالغ 5% من القيمة، جميع الادوية ومنتجات الصيدلة والمستلزمات الطبية المستهلكة والمعدات والآلات الطبية الصغيرة المستوردة من قبل جمعية الشبان المسيحية لحساب وزارة الصحة العامة - مشروع تأمين الادوية للمرضى المزمنين.

المادة 1 من مرسوم رقم 101 تاريخ 03/07/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/237996/article/1/