Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 127 تاريخ 03/07/2014 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 127 تاريخ 03/07/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 17/07/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يجاز للدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الطاقة والمياه اللجوء الى التحكيم لحل الخلافات التي قد تنشأ من جراء تنفيذ عقدي التمويل مع شركة EKF الدنماركية ومصرف HSBC على أن يكون القانون الإنكليزي هو الذي يحكم العقدين، ومكان التحكيم لندن وفقاً لقواعد التحكيم المعتمدة لدى محكمة التحكيم الدولية في لندن London Court of (LCIA) International Arbitration.

المادة 1 من مرسوم رقم 127 تاريخ 03/07/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/237997/article/1/