Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 71 تاريخ 03/07/2014 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 71 تاريخ 03/07/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 17/07/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تقيد الهبة المذكورة في المادة الاولى من قسم الواردات من الموازنة العامة بعد ان يتم تحويل المبلغ من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية وذلك وفقاً لما يلي: الجزء 1 - واردات عادية الباب 2 - الايرادات غير الضريبية الفصل 29 - الايرادات غير الضريبية المختلفة البند 295 - الهبات الجارية الخارجية الفقرة 29503 - هبات خارجية من منظمات غير حكومية النبذة 29503 - هبات خارجية من منظمات غير حكومية /1.243.989.000/ل.ل. (فقط مليار ومئتان وثلاثة واربعون مليوناً وتسعماية وتسعة وثمانون الف ليرة لبنانية).

المادة 2 من مرسوم رقم 71 تاريخ 03/07/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/238004/article/2/