المادة 5
مادة 5: يجب ان لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية في أي حال من الاحوال، القيمة الاجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 71 تاريخ 03/07/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 71 تاريخ 03/07/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 17/07/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: يجب ان لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية في أي حال من الاحوال، القيمة الاجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 5 من مرسوم رقم 71 تاريخ 03/07/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/238004/article/5/