المادة 2
مادة 2: تغطى الإعتمادات المفتوحة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم بمأخوذات من مال الإحتياط وتصدق بقانون قطع الحساب.
مرسوم رقم 379 تاريخ 21/08/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 379 تاريخ 21/08/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 28/08/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تغطى الإعتمادات المفتوحة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم بمأخوذات من مال الإحتياط وتصدق بقانون قطع الحساب.
المادة 2 من مرسوم رقم 379 تاريخ 21/08/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/238271/article/2/