Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 432 تاريخ 28/08/2014 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من مرسوم رقم 432 تاريخ 28/08/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 04/09/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

مادة 11: إنّ الحد الأعلى لساعات العمل في الأسبوع هو 48 ساعة، بمعدل ثماني ساعات في النهار إلّا أنه يجوز لرئيس البلدية في الحالات الاضطرارية التي يعود له تقديرها جعل ساعات العمل اثنتي عشرة ساعة في اليوم، على أن يتقاضى الأجير عن كل ساعة إضافية يقوم بها زيادة عن الحد الأعلى لساعات العمل أجرة ساعة ونصف عادية. كما لرئيس البلدية الحق بتشغيل الأجير في أيام الآحاد والأعياد الرسمية والأيام التي تقفل فيها الدوائر الرسمية، وذلك ضمن اطار جدول يحدد فيه اعمال المناوبة بين الاجراء خلال هذه الايام، ويؤمن للاجير المناوب الراحة الاسبوعية خلال الاسابيع اللاحقة، وللأجير عندئذ الحق باستيفاء أجر يومين عن كل يوم.

المادة 11 من مرسوم رقم 432 تاريخ 28/08/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/238354/article/11/