Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 432 تاريخ 28/08/2014 لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من مرسوم رقم 432 تاريخ 28/08/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 04/09/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

مادة 20: تدفع الأجور على أساس اليوم، ويمكن أن تدفع أجور الموسميين على أساس الساعة. أ - تحدد الأجرة اليومية لفئة العمال بحاصل قسمة الحد الأدنى للأجور النافذ في القطاع العام في أي حين على العدد (30). ب - تحدد الأجرة اليومية لفئة العمال الإختصاصيين أو العمال المهنيين بحاصل قسمة الحد الأدنى للأجور النافذ في القطاع العام في أي حين على العدد (30) مضافا إليه زيادة 15%. ج - تحدد الإجرة اليومية لفئة العمال الإختصاصيين أو العمال المهنيين بحاصل زيادة 15% على الأجرة اليومية المحددة للعمال الاختصاصيين والمهنيين. د - عند تحديد الأجرة اليومية في كل من الفقرات السابقة يدور كسر الالف ليرة الى الف ليرة لصالح البلدية.

المادة 20 من مرسوم رقم 432 تاريخ 28/08/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/238354/article/20/