المادة 2
مادة 2: يعتبر مجرد إستعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرار منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 615 تاريخ 18/09/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 615 تاريخ 18/09/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 25/09/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعتبر مجرد إستعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرار منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 615 تاريخ 18/09/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/238498/article/2/