المادة 2
مادة 2: تتولى دائرة الشؤون القانونية المهام التالية: - دراسة الملفات ذات الطابع القانوني وابداء الرأي بشأنها. - وضع نصوص العقود والاتفاقات في صيغتها القانونية. - تقديم المشورة القانونية.
مرسوم رقم 646 تاريخ 18/09/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 646 تاريخ 18/09/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 02/10/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تتولى دائرة الشؤون القانونية المهام التالية: - دراسة الملفات ذات الطابع القانوني وابداء الرأي بشأنها. - وضع نصوص العقود والاتفاقات في صيغتها القانونية. - تقديم المشورة القانونية.
المادة 2 من مرسوم رقم 646 تاريخ 18/09/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/238604/article/2/