المادة 32
تتولَّى مكاتب الآثار الاقليمية المهام والصلاحيات التي تنيطها القوانين والانظمة بالدوائر المركزية في مديرية المنشآت الاثرية والتراث المبني ومديرية الحفريات الاثرية.
مرسوم رقم 624 تاريخ 18/09/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 32 من مرسوم رقم 624 تاريخ 18/09/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 02/10/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تتولَّى مكاتب الآثار الاقليمية المهام والصلاحيات التي تنيطها القوانين والانظمة بالدوائر المركزية في مديرية المنشآت الاثرية والتراث المبني ومديرية الحفريات الاثرية.
المادة 32 من مرسوم رقم 624 تاريخ 18/09/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/238637/article/32/