المادة 1
مادة 1: يرخص لشركة المستشفى اللبناني الفرنسي ش.م.ل. بتعديل إنشاء المستشفى الخاص القائم على العقار رقم 231 من منطقة حوش الأمراء (بناء) العقارية - بملكها - وفقاً للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.
مرسوم رقم 884 30/10/2014
مرسوم رقم 884 تاريخ 30/10/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 13/11/2014. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته ولا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،
بناء على قرار وزير الصحة والشؤون الاجتماعية رقم 122/1 تاريخ 9/4/1992 المتضمن الترخيص لشركة المستشفى اللبناني الفرنسي في زحلة بإنشاء مستشفى خاص على العقار رقم 231 من منطقة حوش الأمراء العقارية (شركة محدودة المسؤولية ش.م.م - سجل تجاري في زحلة رقم 1648 تاريخ 5/12/1991)،
بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 685/1 تاريخ 30/5/1996 المتضمن الترخيص لشركة المستشفى اللبناني الفرنسي في زحلة باستثمار مستشفى خاص على العقار رقم 231 من منطقة حوش الأمراء العقارية - قضاء زحلة.
بناء على الطلب المقدم من شركة المستشفى اللبناني الفرنسي في زحلة (سجل تجاري في البقاع رقم 1648 تقيدت بتاريخ 1/4/1996 بالتحويل في سجل التجارة المخصوص تحت رقم 1648 س ت وفقاً للمادتين 26 و49 من قانون التجارة، إذ تحولت من شركة محدودة المسؤولية الى شركة مساهمة) والمسجل في قلم قسم المهن الطبية في وزارة الصحة العامة تحت رقم 1133/3/2014 تاريخ 15/1/2014،
وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 88/م.ه تاريخ 22/2/2014،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص لشركة المستشفى اللبناني الفرنسي ش.م.ل. بتعديل إنشاء المستشفى الخاص القائم على العقار رقم 231 من منطقة حوش الأمراء (بناء) العقارية - بملكها - وفقاً للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.
مادة 2: إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ /100/ سرير.
مادة 3: على الشركة صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة والأنظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.
مادة 4: تأخذ الشركة صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 تشرين الأول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي
نصوص ذات صلة