Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 866 تاريخ 30/10/2014 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 866 تاريخ 30/10/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 13/11/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

تقوم الجهة المانحة بتحويل مبلغ //7.245.000// دولاراً اميركياً أي ما يعادل //10.925.460.000// ل.ل. كحد أقصى من أصل الهبة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان لهذه الغاية وتقوم بتسديد باقي المدفوعات مباشرة من قبلها الى حساب المنظمة الإيطالية الغير حكومية (ICU).

المادة 4 من مرسوم رقم 866 تاريخ 30/10/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/238970/article/4/