Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 958 تاريخ 13/11/2014 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 958 تاريخ 13/11/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 20/11/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: يترتب على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة رسماً سنوياً رمزياً قدره 1000 ل.ل. فقط الف ليرة لبنانية لا غير خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغها مرسوم الترخيص عن العام الحالي بالاضافة الى رسم الطابع المالي، ويدفع هذا الرسم عن السنين اللاحقة خلال خمسة ايام تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 6 من مرسوم رقم 958 تاريخ 13/11/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/239052/article/6/