المادة 2
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 996 تاريخ 13/11/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 996 تاريخ 13/11/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 27/11/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 996 تاريخ 13/11/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/239078/article/2/