المادة 1
مادة 1: رخص للسيد كميل جورج كيروز من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية.
مرسوم رقم 1044 27/11/2014
مرسوم رقم 1044 تاريخ 27/11/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 04/12/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناءً على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد كميل جورج كيروز المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1751/2030 تاريخ 31/7/2014 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لوس انجلوس بتاريخ 16/5/2014 تحت رقم 694/14 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الاميركية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد كميل جورج كيروز من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تشرين الثاني 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي
نصوص ذات صلة