المادة 2
مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها بانشاء عبارة من الخرسانة المسلحة موضوع المادة اولى اعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
مرسوم رقم 1077 تاريخ 04/12/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 1077 تاريخ 04/12/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 11/12/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها بانشاء عبارة من الخرسانة المسلحة موضوع المادة اولى اعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
المادة 2 من مرسوم رقم 1077 تاريخ 04/12/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/239214/article/2/