Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1218 تاريخ 23/12/2014 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 1218 تاريخ 23/12/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة قيمة الايجار السنوي بكاملها والبالغة /453.300.000/ ل.ل. فقط اربعماية وثلاثة وخمسون مليوناً وثلاثماية الف ليرة لبنانية خلال مهلة اسبوع تسري اعتباراً من اليوم الذي يلي تاريخ ابلاغه مضمون هذا المرسوم كشرط لإستلام الحانوت والعمل فيه، تحت طائلة الغاء هذا الترخيص واعتبار المرخص له ناكلاً وبالتالي تطبيق احكام المادتين /135 و140/ من قانون المحاسبة العمومية بحقه،

المادة 2 من مرسوم رقم 1218 تاريخ 23/12/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/239369/article/2/