Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1302 تاريخ 15/01/2015 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من مرسوم رقم 1302 تاريخ 15/01/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 22/01/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

حملات التوعية وغيرها

12 - 1 لأي من الادارات الرسمية ان تستعمل مجاناً نسبة لا تزيد عن العشرة بالمئة من مجموع اللوحات المرخصة في منطقة عقارية ما وذلك عند اطلاقها حملات للتوعية وللتوجيه على ان تكون لمدة اقصاها سبعة ايام في كل محلة وعلى ان لا يتجاوز مجموع الايام عن الثلاثين خلال السنة الواحدة.

12 - 2 على كل شركة ان تنظم جدولاً بتقديماتها لحملات هذه الادارات.

12 - 3 لأي من الادارات الرسمية ان تستعمل مجاناً وجه من وجهي لوحات الاثاث المديني (فئة (أ() لوضع خرائط المدينة او اعلانات تابعة للمدينة او البلدة.

المادة 12 من مرسوم رقم 1302 تاريخ 15/01/2015 https://lebaneselegislation.com/decree/239471/article/12/