Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1319 تاريخ 15/01/2015 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم رقم 1319 تاريخ 15/01/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 22/01/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: يترتب على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عن السنة الاولى رسم استعمال المياه للاغراض الصناعية البالغ 21 م3 365 يوم 600xل.ل. = 4.599.000 ل.ل. (فقط اربعة ملايين وخمسماية وتسعة وتسعون الف ليرة لبنانية لا غير) بالاضافة الى رسم الطابع المالي واجبة الاداء سلفاً خلال مهلة خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه المرسوم على ان يتم تسديد الرسوم للسنين اللاحقة حسب كمية المياه المستخرجة فعلاً من النبعة والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم اضافة الى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 8 من مرسوم رقم 1319 تاريخ 15/01/2015 https://lebaneselegislation.com/decree/239479/article/8/