المادة 2
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 1895 تاريخ 23/04/2015 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 1895 تاريخ 23/04/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 30/04/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 1895 تاريخ 23/04/2015 https://lebaneselegislation.com/decree/240244/article/2/