المادة 2
مادة 2: منحت هذه الرخصة لمدة سنة تتجدد ضمناً ويمكن للادارة مع ذلك الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض ما او استرداد الرسوم.
مرسوم رقم 1976 تاريخ 05/05/2015 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 1976 تاريخ 05/05/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 14/05/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: منحت هذه الرخصة لمدة سنة تتجدد ضمناً ويمكن للادارة مع ذلك الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض ما او استرداد الرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 1976 تاريخ 05/05/2015 https://lebaneselegislation.com/decree/240394/article/2/