Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2479 تاريخ 02/02/2016 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 2479 تاريخ 02/02/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 11/02/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

المادة الثانية: تنهى اعتباراً من تاريخ 19/3/2016، لبلوغه السن القانونية، خدمة القاضي السيد الياس ميشال نايفه (رقمه المالي 181) المستشار في الغرفة السابعة لدى محكمة التمييز والمنتدب رئيساً للغرفة العاشرة لدى محكمة استئناف جبل لبنان ورئيساً أول للمحكمة المذكورة وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2 من مرسوم رقم 2479 تاريخ 02/02/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/243762/article/2/