Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 259 تاريخ 17/10/1940 لا إلغاء مسجل

المادة 21

المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 259 تاريخ 17/10/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3827 تاريخ 19/10/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 21

المرفأ

عندما يغرق مركب ما او زورق, او قارب في المرفأ, فعلى صاحبها او ربانها, ان يعومها ويقطرها بسرعة, في حالة عدم التمكن من ذلك, عليه برفعها قطعة قطعة, وفي احدى الحالتين

عليه اتخاذ كل التدابير اللازمة, للقيام بذلك دون تأخير.

وعند ظهور اهمال بين, يمكن لرئيس الميناء, ان يستخدم كل

المسائل الاجبارية, لتنفيذ ذلك ضمن القوانين على نفقة ومسؤولية ذوي العلاقة وعلى كل, فعندما يغرق مركب او قارب في المرفأ, يجب حالا تقديم بيان من الربان او صاحب المركب لرئاسة الميناء او الى مديرية المرفأ.

المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 259 تاريخ 17/10/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/243811/article/21/