Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 259 تاريخ 17/10/1940 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 259 تاريخ 17/10/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3827 تاريخ 19/10/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

تصريحات

يجب على كل ربان يدخل المرفأ او على شركة الملاحة التي تمثله ان تودع رئاسة الميناء في ال 24 ساعة التي تلي دخوله, تصريحا خطيا يشير الى اسم وجنسية باخرته واسم الربان, وكذلك اسم مجهز السفينة او مؤتمنها, ومحمولها الصافي, وما يلزمها من عمق, ونوع حمولتها ومصدرها, ووجهتها وعدد بحارتها, ويجب ان يقدم نفس التصريح قبل خروجها. تقيد التصاريح في سجل خاص في رئاسة الميناء حسب تاريخ تقديمها ويعطى لها رقم متسلسل.

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 259 تاريخ 17/10/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/243811/article/8/