Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 ملغى ملغى

المادة 28

المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/1955. الحالة: ملغى.

المادة 28

ينظم االمحافظ, مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل, وكلما دعت الحاجة الى ذلك, تقريرا شاملا عن حالة المحافظة من جميع نواحيها وعن مختلف الدوائر فيها يضمنه مقترحاته ويرسله الى الادارات المركزية المختصة.

المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/243819/article/28/