Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 ملغى ملغى

المادة 40

المادة 40 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/1955. الحالة: ملغى.

المادة 40

يمارس القائمقام الصلاحيات المعطاة لوزير الزراعة بموجب قانون الغابات وذلك فيما خص :

1- قضايا اللجان المشاعية المبينة في المادة الرابعة والخمسين من القانون المذكور وفي الانظمة المتخذة استنادا الى هذه المادة باستثناء المواد 23 و 24 و25 من المرسوم الصادر بتاريخ 5 نيسان سنة 1950 برقم 1576.

2- تعيين نواطير المشاعات (المادة 55).

المادة 40 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/243819/article/40/