Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 ملغى ملغى

المادة 42

المادة 42 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/1955. الحالة: ملغى.

المادة 42

ينشأ في كل محافظة, باستثناء بيروت , مجلس يرأسه المحافظ ويتألف من:

أ- رئيس المالية.

ب - قائمقامي المحافظة.

ج- ممثلين عن كل قضاء يعينان لمدة اربع سنوات بمرسوم يتخذ بناء على انهاء المحافظ من اصحاب المهن الحرة والتجار والصناعيين والزراعيين والنقابات في المحافظة.

وتمثل في المجلس كل دائرة من دوائر المحافظة عند بحث امر يتعلق بها. ويكون لممثلها صفة العضو.

المادة 42 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/243819/article/42/