المادة 28
على المؤسسة العامة ان تبلغ وزارة المالية, بواسطة المراقب المالي, نسخة عن مقررات مجلس الادارة خلال مهلة ثمانية أيام من تاريخ تصديق هذا الاخير عليها.
مرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 لا إلغاء مسجل
المادة 28 من مرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 100 تاريخ 14/12/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على المؤسسة العامة ان تبلغ وزارة المالية, بواسطة المراقب المالي, نسخة عن مقررات مجلس الادارة خلال مهلة ثمانية أيام من تاريخ تصديق هذا الاخير عليها.
المادة 28 من مرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 https://lebaneselegislation.com/decree/243846/article/28/