Read this page in English
النص الكامل

نظام دار المعلمين والمعلمات المتوسطة لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من نظام دار المعلمين والمعلمات المتوسطة. مرسوم رقم 2294 تاريخ 03/12/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 100 تاريخ 16/12/1971. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

يقدم المرشح الذي يرغب في الاشتراك بهذه المباراة طلبا الى الدار يعلن فيه عن رغبته ويرفقه بالمستندات الاتية:

1- صورة اخراج قيد عن سجل النفوس

2- نسخة مصدقة عن الشهادة القلمية التي تخوله الاشتراك في المباراة.

3- نسخة عن السجل العدلي لا يعود تاريخها الى اكثر من شهر.

4- شهادة صحية عن اللجنة الطبية الرسمية تثبت ان المرشح سليم من كل علة او عاهة, تحول دون قيامه باعباء الوظيفة التي يعد لاجلها.

5- تعهد رسمي مصدق لدى الكاتب العدل, يوقعه المرشح وتعهد ويتعهد فيه هو ووالده او ولي امره متكافلين متضامنين, بدفع خمسمائة ليرة لبنانية عن كل سنة دراسية يقضيها الطالب في الدار, وباعادة قيمة المنح التي تكون قد دفعت له طوال مدة سنوات الدراسة وذلك اذا ترك الدار او رفض القيام بالتعليم في المركز الذي تعينه له الوزارة, او طرد من الدار او الوظيفة او نقل الى اي سلك اخر قبل انتهاء مدة عشر سنوات من تاريخ التعيين. (ويقدم التعهد عند التسجيل بعد النجاح).

المادة 18 من نظام دار المعلمين والمعلمات المتوسطة https://lebaneselegislation.com/decree/243848/article/18/