المادة 66
لا يجوز تجزئة الصفقة الا اذا رأى المرجع الصالح لعقد النفقة بموجب هذا النظام ان طبيعة الاشغال او اللوازم او الخدمات المراد تلزيمها تبرر ذلك.
مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 66 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 14/03/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز تجزئة الصفقة الا اذا رأى المرجع الصالح لعقد النفقة بموجب هذا النظام ان طبيعة الاشغال او اللوازم او الخدمات المراد تلزيمها تبرر ذلك.
المادة 66 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244009/article/66/