Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7516 تاريخ 02/03/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 29

المادة 29 من مرسوم رقم 7516 تاريخ 02/03/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 14/03/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 29

يستفيد المستخدمون من الاجازات المنصوص عليها في نظام الموظفين وفقالاحكامه وتمنح هذه الاجازات بقرار من الرئيس/المدير العام او من يفوضه بذلك وتمنح اجازة الرئيس/المدير العام بقرار من مجلس الادارة.

اما الاجازات دون راتب والاجازات المرضية التي تجاوز مدتها الشهر فتمنح بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح الرئيس/المدير العام.

المادة 29 من مرسوم رقم 7516 تاريخ 02/03/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244012/article/29/