المادة 31
لا يتم ترفيع المستخدم من فئة الى فئة الا اذا كانت تتوفر فيه شروط الاستخدام في الوظيفة المرفع اليها ويتم الترفيع بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح الرئيس/المدير العام واستنادا الى عملية التقييم التي يقوم بها رؤساؤه التسلسليون.
مرسوم رقم 7516 تاريخ 02/03/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 31 من مرسوم رقم 7516 تاريخ 02/03/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 14/03/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يتم ترفيع المستخدم من فئة الى فئة الا اذا كانت تتوفر فيه شروط الاستخدام في الوظيفة المرفع اليها ويتم الترفيع بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح الرئيس/المدير العام واستنادا الى عملية التقييم التي يقوم بها رؤساؤه التسلسليون.
المادة 31 من مرسوم رقم 7516 تاريخ 02/03/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244012/article/31/