Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1157 تاريخ 02/05/1991 لا إلغاء مسجل

المادة 43

المادة 43 من مرسوم رقم 1157 تاريخ 02/05/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 09/05/1991. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 43

تنظيم المنطقة الاقليمية يتولى قيادة المنطقة الاقليمية ضابط قائد على الاقل يخضع مباشرة لسلطة قائد الدرك.

اما صلاحياتها الاقليمية فتشمل, مبدئيا النطاق الجغرافي لمحافظة واحدة على الاقل وهي تتألف من:

أ - قيادة المنطقة وتضم:

- قائد المنطقة الاقليمية يساعده ضابطان يسميان المساعد الاول والمساعد الثاني لقائد المنطقة.

- مكاتب القيادة وهي:

- مكتب العديد والتدريب.

- مكتب الخدمة والعمليات وتتبع له غرفة عمليات ومركز للاتصالات.

- مكتب اداري.

- مكتب صيانة ويضم عددا من المشاغل الفنية.

- مكتب رياضة ورماية واتصالات.

- مكتب البريد.

ب - سرايا اقليمية: تنظم وفقا لما هو مبين في المادة 45 من هذا المرسوم.

ج - سرية سجون مركزية: فيما خص المنطقة الاقليمية الكائنة في نطاقها الاقليمي السجون المعتبرة سجونا مركزية.

د - مفرزة شواطىء: فيما خص المنطقة الاقليمية التي لها حدود مع شاطىء البحر.

ه - مفرزة استقصاء: تعمل كمجموعة واحدة.

المادة 43 من مرسوم رقم 1157 تاريخ 02/05/1991 https://lebaneselegislation.com/decree/244036/article/43/