Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1815 تاريخ 28/04/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 22

المادة 22 من مرسوم رقم 1815 تاريخ 28/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 13/05/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 22

مادة 22: يستوفى اجر اضافي قدره خمسة غروش لبنانية عن كل مخابرة محلية او عن كل وحدة للمخابرات الداخلية او الخارجية تصدر عن الغرف العمومية. ويعود هذا الاجر لوكيل الغرفة اذا كان من غير موظفي ادارة الهاتف .

المادة 22 من مرسوم رقم 1815 تاريخ 28/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/244040/article/22/