Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 14964 تاريخ 30/12/1963 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 14964 تاريخ 30/12/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 06/01/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يعطى اصحاب العربات والعجلات الملغاة, بموجب احكام هذا القانون, تعويضات مقطوعة تحدد وتدفع من قبل البلدية, شرط الا تزيد عن /2000/ ليرة لبنانية للعربة و/1000/ ليرة لبنانية للعجلة التي يجرها حيوان واحد و/1500/ ليرة لبنانية للعجلة التي يجرها حيوانان او اكثر. لا تدفع التعويضات الا مقابل تسليم العربات والعجلات الى البلدية.

المادة 3 من مرسوم رقم 14964 تاريخ 30/12/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/244060/article/3/