المادة 6
مادة 6: يصرف الاعتماد المفتوح بموجب المادة الرابعة بصورة مقطوعة الى بلدية صيدا لقاء التعويضات المترتبة والتي ستترتب لاصحاب العربات والعجلات الملغاة بموجب هذا القانون.
مرسوم رقم 14964 تاريخ 30/12/1963 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 14964 تاريخ 30/12/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 06/01/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: يصرف الاعتماد المفتوح بموجب المادة الرابعة بصورة مقطوعة الى بلدية صيدا لقاء التعويضات المترتبة والتي ستترتب لاصحاب العربات والعجلات الملغاة بموجب هذا القانون.
المادة 6 من مرسوم رقم 14964 تاريخ 30/12/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/244060/article/6/