المادة 31
مادة 31:
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 31:
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/244077/article/31/