المادة 100
يبت في الصفقة المجلس او مكتب المجلس بتفويض من المجلس . لا تصبح الصفقة نهائية الا بعد ابلاغ التصديق الى الملتزم بالطريقة الادارية.
مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 100 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 22/05/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يبت في الصفقة المجلس او مكتب المجلس بتفويض من المجلس . لا تصبح الصفقة نهائية الا بعد ابلاغ التصديق الى الملتزم بالطريقة الادارية.
المادة 100 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/244102/article/100/