المادة 80
تسدد السلفة اما نقدا باعادة قيمتها الى صندوق المجلس او باوراق مثبتة للنفقة, او بالطريقتين معا, وذلك ضمن المهلة المحددة في القرار القاضي باعطائها.
مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 80 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 22/05/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تسدد السلفة اما نقدا باعادة قيمتها الى صندوق المجلس او باوراق مثبتة للنفقة, او بالطريقتين معا, وذلك ضمن المهلة المحددة في القرار القاضي باعطائها.
المادة 80 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/244102/article/80/