المادة 14
مادة 14 - تعطى الشركة مهلة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم لتنفيذ مختلف احكامه, وفي حال اي تأخير لا يعود لظرف قاهر خارج عن مسؤولية الشركة, يصبح هذا المرسوم لاغيا.
مرسوم رقم 10172 تاريخ 29/04/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 14 من مرسوم رقم 10172 تاريخ 29/04/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 15/05/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 14 - تعطى الشركة مهلة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم لتنفيذ مختلف احكامه, وفي حال اي تأخير لا يعود لظرف قاهر خارج عن مسؤولية الشركة, يصبح هذا المرسوم لاغيا.
المادة 14 من مرسوم رقم 10172 تاريخ 29/04/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/244123/article/14/