Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10172 تاريخ 29/04/1997 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم رقم 10172 تاريخ 29/04/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 15/05/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8 - تدفع الشركة الى وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, مبلغ العشرين بالمائة من مجموع فواتير القبض الصادرة عن الشركة لمشتركيها, في مهلة شهر واحد من تاريخ اصدار هذه الفواتير وتدفع غرامة قدرها 3% من قيمة الفواتير المتأخرة عن كل شهر تأخير. اما مبلغ المئة مليون المتوجب للوزارة المذكورة لقاء استعمال الشركة الحزمات الهرتزية فيدفع سلفا عند البدء بتشغيل الشبكة عن كل اثني عشر شهرا, وبعدها سنويا.

المادة 8 من مرسوم رقم 10172 تاريخ 29/04/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/244123/article/8/