المادة 3
مادة 3: يحق لكل شخص تتوفر فيه شروط الخضوع للضريبة ويتجاوز رقم أعماله بتاريخ أو بعد 31/1/2003 مبلغ خمسين مليون ليرة والعائد لاثني عشر شهرا متتاليا سابقا, ان يتقدم في أي وقت من الادارة الضريبية بطلب تسجيله اختياريا.
مرسوم رقم 10129 تاريخ 20/05/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 10129 تاريخ 20/05/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 22/05/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يحق لكل شخص تتوفر فيه شروط الخضوع للضريبة ويتجاوز رقم أعماله بتاريخ أو بعد 31/1/2003 مبلغ خمسين مليون ليرة والعائد لاثني عشر شهرا متتاليا سابقا, ان يتقدم في أي وقت من الادارة الضريبية بطلب تسجيله اختياريا.
المادة 3 من مرسوم رقم 10129 تاريخ 20/05/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/244171/article/3/