Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 5245 تاريخ 26/03/1973 ملغى ملغى

المادة 13

المادة 13 من مرسوم رقم 5245 تاريخ 26/03/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 29/03/1973. الحالة: ملغى.

المادة 13

مادة 13: يصنف المشتركون ثلاث فئات : 1- الفئة الاولى- ضباط قوى الامن الداخلي ومفوضو الشرطة والامن العام. 2- الفئة الثانية- الرتباء في قوى الامن الداخلي من رتبة رقيب وما فوق, ومن يماثلهم في الامن العام. كل عريف او دركي او شرطي, ومن يماثلهم في الامن العام, قد مر على تاريخ اشتراكه في المؤسسة عشر سنوات كاملة. 3- الفئة الثالثة- وتشمل عرفاء وافراد قوى الامن الداخلي ومن يماثلهم في الامن العام الذين لم يمض على تاريخ اشتراكهم في المؤسسة عشر سنوات كاملة. يجري الانتقال اليا من فئة الى فئة (أ) على في اول الشهر الذي يلي تاريخ ترقية العنصر المشترك الى رتبة توليه حق الانتقال الى هذه الفئة. اما المشتركون من الفئة الثالثة فينتقلون بصورة آلية الى الفئة الثانية بعد مرور مدة عشر سنوات كاملة على اشتراكهم فعليا في المؤسسة وذلك اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي هذه المدة.

المادة 13 من مرسوم رقم 5245 تاريخ 26/03/1973 https://lebaneselegislation.com/decree/244214/article/13/