Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 5245 تاريخ 26/03/1973 ملغى ملغى

المادة 18

المادة 18 من مرسوم رقم 5245 تاريخ 26/03/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 29/03/1973. الحالة: ملغى.

المادة 18

مادة 18: تدرس اللجنة المشار اليها في المادة السابقة, طلبات القروض وامكانات اعطائها على ضوء المعلومات والاسس التالية: 1- احتياطي الصندوق النقدي ولا يجوز ان ينقص عن العشرين الف ليرة لبنانية. 2- واردات الشهر المقبل بما فيها رسوم الاشتراك وتسديد اقساط القروض . 3- نفقات الشهر المقبل (تعويض المسرحين) ومصاريف الادارة.

المادة 18 من مرسوم رقم 5245 تاريخ 26/03/1973 https://lebaneselegislation.com/decree/244214/article/18/