المادة 24
مادة 24: اذا توفي المشترك بعد تسريحه من الخدمة نهائيا ولم تكن حقوقه في المؤسسة قد صفيت , تصبح هذه الحقوق حقا لورثته وفقا لاحكام القوانين المرعية الاجراء. واذا لم يكن له اي وريث , يصبح التعويض بكامله من نصيب صندوق المؤسسة.
مرسوم رقم 5245 تاريخ 26/03/1973 ملغى ملغى
المادة 24 من مرسوم رقم 5245 تاريخ 26/03/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 29/03/1973. الحالة: ملغى.
مادة 24: اذا توفي المشترك بعد تسريحه من الخدمة نهائيا ولم تكن حقوقه في المؤسسة قد صفيت , تصبح هذه الحقوق حقا لورثته وفقا لاحكام القوانين المرعية الاجراء. واذا لم يكن له اي وريث , يصبح التعويض بكامله من نصيب صندوق المؤسسة.
المادة 24 من مرسوم رقم 5245 تاريخ 26/03/1973 https://lebaneselegislation.com/decree/244214/article/24/